Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 328

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤)

وقال الشافعي: ولا ولاية لوصي؛ لأن عارها لا يلحقه (¬١).

وهذا الإطلاق في التعليل [فاسد] (¬٢) بالحاكم يزوج المرأة وعارها لا يلحقه.

والدليل لقولنا (٢٢) قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (¬٣).

وهذا خطاب لجماعة المسلمين في أن لا يُنكحوا مسلمة من مشرك، فدليله أنهم يُنكِحون المسلمين، ولم يخص مُنكِحا من مُنكِح، وهذا الوصي من جملة المسلمين، وقد أنكح مسلما.

وكذلك قوله تعالى ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (¬٤) خطاب عام في كل مسلم يجوز منه إيقاع الإنكاح على وجه في كل أيم مسلمة إلا ما خصته الدلالة.

فإن قيل: فإن الآيتين خطاب للأولياء.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 328 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.