Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 334

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤)

بالوصية، أصلها الولاية على الطفل، أو على ماله، بقاء الأب، وهو أن الأم إذا كان لها طفل وله مال، فأوصت على رجل بماله أو عليه - والأب باق -؛ لما كانت هذه الولاية تنتقل إلى الأب من غير تولية، فإذا نقلته بوصية؛ لم ينتقل، كذلك ولاية التزويج تنتقل إلى الجد من غير تولية، فإذا نقلها الأب بوصية؛ لم تنتقل.

قيل: إن الأم ليست لها ولاية أصلا، فنقلها ما ليس إليها إلى غير من إليه الولاية لا يصح، والأب وال بنفسه ولاية يتخصص بها من بين سائر الأولياء؛ لأن له أن يعقد جبرا، فله أن ينقل ما إليه إلى من يختاره؛ لتخصصه بالولاية، لما فيه من فضل النظر والاحتياط، وولاية الجد (٢٦) وغيره [إذا كانت] (¬١) بغير تولية؛ فهي أضعف من ولاية الأب لما ذكرناه، فجاز للأب الذي هو أقوى ولاية أن ينقلها عن الجد، لما ذكرناه من فضل نظره.

وعلى أن كل ما ذكروه مستنكر بالثلث، فإنه [إن] (¬٢) لم يوص به؛ لانتقل مع الثلثين إلى الورثة، ثم لم يقطع ذلك عنهم وإن كانوا أولياء بغير تولية.

فإن قيل: فإننا [لما] (¬٣) لم ننكر انتقال الملك إلى الورثة؛ انتقلت الولاية إليهم أيضا، كما كانت الولاية على ثلثه وهو مالكه، فكذلك إذا انتقل الثلث إليهم انتقل بولايته، كما إذا انتقل إليهم الثلثان صارت الولاية لهم عليه كما كانت في حياته.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 334 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.