Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 335

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٤)

على أن الملك قد ينتقل إلى الورثة كبارا كانوا أو صغارا، فإذا كانوا كبارا كلهم؛ الولايةُ في حقوقهم (¬١)، وهم أولياء بلا تولية، وإن كانوا صغارا؛ انتقل الملك إليهم، والولاية فيه إلى السلطان بتولية الله -عزوجل- باختيار المسلمين، أو إلى الحاكم بتولية الإمام، ثم للأب أن ينقل هذه الولاية إلى من يختاره؛ لأنها كانت له في حياته كولاية النكاح الذي قد تخصص فيه بفضل على سائر الأولياء.

فإن قيل: فإنما طلب الولي في النكاح لكي لا توضع في غير كفء؛ لأنه يلحقه العار إذا وُضعت في غير كفء، والوصي لا يلحقه العار (¬٢)، فالولي أحق حتى ينحسم أن توضع في غير كفء.

قيل: الوصي إن وضعها في غير كفء؛ فسخ النكاح، كما لو فعل الأب ذلك في البكر.

على أن العلة إن كانت في منع الوصي من التزويج هي أن العار لا يلحقه؛ فهي منتقضة بالحاكم، فإنه يزوج والعار لا يلحقه، ثم إن أنكح الوصي بغير كفء؛ كان للأولياء الذين هم عصبة رد ذلك، ألا ترى أن الأب في حياته لو وكل من يزوج بناته الثُّيَّب والأبكار، وفوض ذلك إلى الوكيل، فوضعهم في غير أكفاء؛ رد ذلك، فكذلك الأولياء مع الوصي.

فإن قيل: لما لم يكن للأب صرف الثلثين عن الأولياء في حال الممات - وإن كان له التصرف (٢٧) فيه دونهم، وهو حر؛ لأن الله جل وعز نقل ذلك

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 335 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.