Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 338

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٥)

وجدت الإجازة؛ فقد صح ونفذ، وإن لم تقع الإجازة؛ بطل، كقولنا فيه (¬١).

ويفرِّق بينه وبين البيع، فيجوز أن يقف في البيع على إجازة البائع، ولا يقف على إجازة [المشتري] (¬٢).

وفي وقوعه في الطرفين جميعا، أعني: إجازة الولي، أو إجازة الزوج [مثل البيع سواء] (¬٣)، ولا فرق عندنا بينهما في البيع والنكاح، فيقف في البيع على إجازة البائع في البيع، كما يقف النكاح على إجازة الولي، ويقف في الشراء على إجازة المشتري كما يقف في النكاح على إجازة الزوج.

هذا على الرواية التي يجوز فيها وقف النكاح.

وقال الشافعي: لا يجوز أن يقف النكاح بوجه (¬٤)، وكذلك البيع.

ومسألة البيع تجيء في كتاب البيوع (¬٥).

والدليل لوقف النكاح على إحدى الروايتين ما روته عائشة ﵂ أن فتاة جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: "إن أبي - ونعم الأب- زوجني من

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 338 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.