وجدت الإجازة؛ فقد صح ونفذ، وإن لم تقع الإجازة؛ بطل، كقولنا فيه (¬١).
ويفرِّق بينه وبين البيع، فيجوز أن يقف في البيع على إجازة البائع، ولا يقف على إجازة [المشتري] (¬٢).
وفي وقوعه في الطرفين جميعا، أعني: إجازة الولي، أو إجازة الزوج [مثل البيع سواء] (¬٣)، ولا فرق عندنا بينهما في البيع والنكاح، فيقف في البيع على إجازة البائع في البيع، كما يقف النكاح على إجازة الولي، ويقف في الشراء على إجازة المشتري كما يقف في النكاح على إجازة الزوج.
هذا على الرواية التي يجوز فيها وقف النكاح.
وقال الشافعي: لا يجوز أن يقف النكاح بوجه (¬٤)، وكذلك البيع.
ومسألة البيع تجيء في كتاب البيوع (¬٥).
والدليل لوقف النكاح على إحدى الروايتين ما روته عائشة ﵂ أن فتاة جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: "إن أبي - ونعم الأب- زوجني من