Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 351

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٥)

على بنته وقبل منه الأجنبي للزوجة، وقال له (٣٦) أجنبي: أنا أقبل منك تزويج بنتك من فلان؛ فإن العقد يقف على إذن فلان الذي هو مالك له، فلا فرق بين الأمرين، والولي يملك ما إليه، والزوج يملك ما إليه من ذلك على ما أطلقتموه، فلا فرق بين الإيجاب والقبول في أن الموجب مالك لذلك، والقابل مالك لذلك.

ثم مع هذا فكل واحد من الولي والزوج موجب وقابل، فإيجاب العقد لا يتم إلا بإيجابهما وقبولهما جميعا، ألا ترى أنه لو بدأ الولي فقال للزوج: قد زوجتك بنتي، وقال الزوج: قد قبلت لصح العقد، ومثله عندنا لو قال الزوج: قد تزوجت بنتك على صداق كذا، فقال الولي: قد قبلت تزويجك إياها على ما ذكرت، فصح النكاح وبالله التوفيق.

فإن قيل: حديث الفتاة (¬١) التي شكت أباها إلى النبي ﷺ قد ردت، فانفسخ نكاحها عندكم، فيكف يجيز مفسوخا.

قيل: غلط لم ترد، وإنما ذكرت الحال فجعل لها التخيير، وكيف يكون مفسوخا وهو يقول لها: أجيزي ما فعل أبوك، وتقول هي: "قد أجزت فعله"، ولا ينكر عليها، فدل أنها لم ترد، وإنما أرادت أن تعلم الحكم الشرعي في ذلك.

وأيضا فإنه عقد له مجيز موجود، تصح إجازته في الحال، فيجوز وقوفه على إجازته؛ دليله الوصية وصدقة الملتقط باللقطة، فإنما تقف على إجازة

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 351 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.