من وصى له وقبوله، وعلى [مالك] (¬١) اللقطة (¬٢).
* * *
* مسألة (٦):
وللأب أن يجبر بنته البكر على النكاح، صغيرة كانت أو كبيرة (¬٣).
وبه قال ابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (¬٤).
وقال الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه: إن كانت صغيرة؛ فللأب أن يجبرها، وإن كانت كبيرة؛ لم يكن ذلك له (¬٥).
فحصل الخلاف في الكبيرة (¬٦)، وأما البكر الصغيرة؛ فلا خلاف فيها. (٣٧)