Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 366

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)

على أننا نقول: ليس بولي لها من هذه [حاله حتى تبلغ] (¬١)، وهو كالأخ الصغير مع أخته الكبيرة، وكالكبير المجنون معها، أو العبد.

فإن استدلوا بالظواهر من قوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (¬٢)، وأنه عام (٤٣) سواء رضين أو كرهن، وبقوله ﷺ "لا نكاح إلا بولي" (¬٣)، وهذا نكاح بولي.

قيل: ما ذكرناه أخص؛ لأنه خص في اليتيمة من البكر أنها تستأذن، فهو يقضي على عموم ما ذكروه.

فإن قيل: كل من ملك إجبار الصغيرة؛ دليله الأب.

قيل: لا يملك الجد عندنا إجبار الصغيرة إلا بتولية أو وصية.

ثم إنه ينتقض على أصولنا؛ لأن الحاكم والوصي يجبران اليتيم على النكاح، ولا يجبران اليتيمة، والفرق بينهما أن العقد بيد اليتيم إذا بلغ، فإن كره طلق، [و] (¬٤) اليتيمة العقد بيد الزوج، فإذا بلغت وكرهت؛ لم يمكنها الخلاص منه.

فإن قيل: فإن الجد عصبة، إذا ملكها عتقت عليه بحق البنوة، فوجب أن يكون له إجبارها على النكاح؛ أصله الأب.

قالوا: وهذه علة تعم مذهبكم ومذهب ابن أبي ليلى وأحمد.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 366 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.