Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 365

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)

على أنه [على] (¬١) وجه الاستحباب من الأب في بنته، وبقي الباقي على ظاهره في الوجوب في كل بكر يزوجها غير أبيها.

ونقيسه على الأخ والعم؛ بعلة أنه ليس بأبِ دنية ولا وصي لأب، هذا على القياس.

وعلى أهل العراق نقيسه على الأجنبي بهذه العلة، فكل من ليس بأب دنية، ولا وصي للأب؛ فإنه لا يجبر على العقد، وإنما [أجبرنا] (¬٢) بالوصي؛ لأن الأب إذا عين له زوجها كفؤا؛ فإنه يجبر على العقد كالأب.

فإن قيل: فقد قال ﵇: "الأيم أحق بنفسها من وليها" (¬٣)، وأراد الثيب، فدليله أن ولي البكر أحق بالبكر من نفسها، والجد عندنا جميعا ولي، فهو أحق بالبكر من نفسها.

قيل: هذا عام في كل ولي، وكل بكر صغيرة كانت أو كبيرة، وقوله ﷺ "اليتيمة تستأمر" (¬٤) و "إنها يتيمة فلا تزوج إلا بإذنها" (¬٥) أخص من دليل الخطاب [في] (¬٦) خبرهم، وهو صريح أيضا، فالصريح الخاص يقضي على الدليل، العالم، فكأنه ﷺ أراد بدليل الخطاب أن الولي أحق بالبكر من نفسها إذا كان الولي أباها، ولم تكن يتيمة؛ حتى يقع الاستعمال فيهما جميعا.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 365 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.