Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 364

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)

وأيضا فإنه لا يجوز له ذلك مع وجود الأب، فمن زعم أن موت الأب يصير له ذلك؛ فعليه الدليل.

وأيضا قول النبي ﷺ: "البكر تستأمر" (¬١).

وهذا أمر ظاهره الوجوب، فهو عموم في كل بكر إلا أن يدل دلالة.

وأيضا قوله ﵇: "اليتيمة تستأمر" (¬٢).

وقال في خبر آخر: "إنها يتيمة وإنها لا تنكح إلا بإذنها" (¬٣). (٤٢)

وهذه يتيمة فاستئمارها واجب بظاهر الأمر، واستثمارها لا يصح وهي صغيرة، لا على جهة الوجوب، ولا الندب؛ لأنه لا يتعلق بإذنها حكم على وجه، واليتم إنما يتناول الصغيرة، فعلم أنه ﷺ أراد أنها إذا بلغت استؤمرت، وإذا ثبت أنها لا تتزوج حتى تبلغ؛ ثبت أن الجد لا يجبرها وهي صغيرة على النكاح.

فإن قيل: أفليس البكر البالغ لا يحتاج أبوها إلى استئذانها وإن كان ﵇[قال] (¬٤): "البكر تستأذن".

قيل: هذا عام، دليله [أن غير البكر لا تستأذن] (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 364 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.