وأيضا فإنه لا يجوز له ذلك مع وجود الأب، فمن زعم أن موت الأب يصير له ذلك؛ فعليه الدليل.
وأيضا قول النبي ﷺ: "البكر تستأمر" (¬١).
وهذا أمر ظاهره الوجوب، فهو عموم في كل بكر إلا أن يدل دلالة.
وأيضا قوله ﵇: "اليتيمة تستأمر" (¬٢).
وقال في خبر آخر: "إنها يتيمة وإنها لا تنكح إلا بإذنها" (¬٣). (٤٢)
وهذه يتيمة فاستئمارها واجب بظاهر الأمر، واستثمارها لا يصح وهي صغيرة، لا على جهة الوجوب، ولا الندب؛ لأنه لا يتعلق بإذنها حكم على وجه، واليتم إنما يتناول الصغيرة، فعلم أنه ﷺ أراد أنها إذا بلغت استؤمرت، وإذا ثبت أنها لا تتزوج حتى تبلغ؛ ثبت أن الجد لا يجبرها وهي صغيرة على النكاح.
فإن قيل: أفليس البكر البالغ لا يحتاج أبوها إلى استئذانها وإن كان ﵇[قال] (¬٤): "البكر تستأذن".
قيل: هذا عام، دليله [أن غير البكر لا تستأذن] (¬٥).