Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 371

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)

قياس على أبي حنيفة فنقول: كل من لم يكن له التصرف في مالها بحال؛ لم يُجبِرها على العقد، دليله الأجانب.

ونقول أيضا: عقد النكاح هو نوع معاوضة في حق الغير، فوجب أن لا يُملَك الإجبارُ فيه بالأخوة (٤٦) أو العمومة، أصله البيع عليها، والشراء لها، والتصرف في مالها.

وأيضا فإننا وجدنا ولاية المال أوسع من ولاية التزويج؛ لأن الوصي يتصرف في مالها وهي صغيرة، ولا يزوجها عندكم، ولا يجبرها عندنا، فإذا لم يتصرف العم والأخ في مالها؛ فلأن لا يجبرها على التزويج أولى.

فإذا قال العراقي: فقد روي عن عائشة ﵂ أنها قالت في قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ (¬١)، قالت: نزلت في يتيمة في حجر وليها في مالها وجمالها، ولم [يقسط] (¬٢) لها في صداقها، فنهوا أن ينكحوهن [إلا أن يقسطوا] (¬٣) لهن في صداقهن" (¬٤).

وقالوا: هذا نص؛ لأن عائشة أخبرت بأن المنع نكاحهن؛ لأنهم لم يعدلوا في صداقهن، وأنهم إذا عدلوا في الصداق ولم يَقسِطوا (¬٥)، جاز لهم أن يتزوجوهن، والمراد بهذا الصغيرة لأمرين:

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 371 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.