Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 372

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)

أحدهما: أنها قالت: نزلت في يتيمة، وحقيقة اليتم للصغيرة.

والثاني: أنها قالت في حجر وليها، وإنما تكون في حجر وليها ما دامت صغيرة، وهذا عمدتهم.

قالوا: ووافقنا ابن عباس في الرواية.

فالجواب أن عائشة ﵂ كانت مفسرة للآية، فقولها: إنها نزلت في يتيمة [أي] (¬١) كانت يتيمة، لا أنها يتيمة في الحال؛ بدلالة قوله: ﴿فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ﴾، يعني لم يقبضن مهورهن، وهذا يقتضي أن تكون ممن يصح أن يقتضي؛ إذ لا يجوز أن لا يصح منهن القبض ثم يذمهم على الامتناع من إقباضهن، فدل على أن هذا هو في الكبار اللواتي يصح منهن القبض والدفع إليهن، حتى [يكونوا] (¬٢) مذمومين على ترك الدفع إليهن (¬٣).

فإن قيل: لو كانت كبيرة؛ لم يقع فسخه، لأنها لو رضيت بدون صداقها؛ جاز.

قيل: لا يجوز عند أبي حنيفة؛ (٤٧) لأنها إذا رضيت بدون صداق مثلها كان للولي الفسخ، فإذا ثبت أن في الآية ما يقتضي أنها في الكبيرة؛ تأولنا قول عائشة في أنها كانت يتيمة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 372 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.