Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 373

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)

وعلى أنه لو لم يكن هذا في الآية؛ جاز أن نحمله على الكبيرة، بدليل تعليل النَّبِيّ ﷺ: "إنها يتيمة، وإنها لا تنكح إلا بإذنها" (¬١).

وعلى أن ظاهر الآية أيضًا ليس فيه دليلٌ على إجبار الصغيرة، وإنما هو أن لا يُستحلَّ مالُ اليتامى، ولا يُرغَب في نكاحهن لأجل أموالهن، فهو تنبيه على أن لا [ينكحن] (¬٢) حتَّى [يقبلن] (¬٣) ويرضين بالنكاح، وبمن يتزوجهن، ويعرفن مبلغ صدقاتهن.

ولا يمتنع أن تكون يتيمة زوجت كما قالت عائشة ﵂، فينزل ما يمنع من تزويجهن، ويُفسَخ تزويج تلك بهذه الآية.

فإن قيل: لما كان له أن ينكحها كبيرة؛ كان له إجبارها عليه صغيرة كالأب.

قيل: ليس للعم إجبارها وهي صغيرة، وللأب ذلك في الحالين جميعًا، فأما العم [فإنه] (¬٤) يُنكحها بإذنها إذا كانت كبيرة بكرا، فلا يجبرها في صغرها.

وعلى أن الأب أيضًا يتصرف في مالها بغير تولية، فله أن يجبرها ويتصرف في بضعها، والأخ والعم [كما أنه] (¬٥) ليس لهما التصرف في مالها

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 373 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.