Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 374

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)

بغير تولية؛ فليس لهما أن يجبراها على النكاح، ولو كان الأخ والعم كالأب؛ لوجب أن لا يكون لها الخيار إذا بلغت، فلما جعلتم لها الخيار في الفسخ؛ بطل رد ذلك إلى الأب الذي لا يكون لها الخيار في فسخ عقده إذا بلغت.

فإن قيل: فإن الأخ والعم والجد لهم تعصيب، مع كونهم من أهل الميراث، فوجب أن يكون لهم ولاية في تزويج الصغيرة كالأب.

قيل: الأب له ولاية في مالها بغير تولية، ولا خيار لها إذا بلغت بعد أن زوجها صغيرة، وليس كذلك من ذكرتم.

فإن قيل: فإن للعم استيفاء القصاص إذا قُتلت، فولايته ثابتة فيه كالأب.

قيل: للأب استيفاء القصاص من أعضائها وهي حية كما ينظر في مالها، وإذا قُتلت -ولم يكن أب-؛ فالعم يستوفي القصاص للتشفي، ولا يستوفي قصاص أعضائها وهي حية إلا بتولية، كمالها، وكذلك لا يزوجها جبرا، بخلاف الأب. وبالله التوفيق.

* مَسْألة (٨):

الثيب الصغيرة يعقد عليها أبوها جبرا كالبكر، وسواء أصيبت بنكاح أو غيره (¬١).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 374 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.