وبه قال أبو حنيفة (¬١).
وقال الشافعي- ﵀: لا يعقد عليها حتَّى تبلغ وتأذن في النكاح (¬٢).
ووافقه محمد وأبو يوسف إذا كان الوطء بزنا (¬٣).
والدليل لقولنا استصحاب الحال، وذلك أن للأب أن يعقد عليها قبل ذهاب عُذْرتها (¬٤)، فمن زعم أن الحال قد تغيرت بذهاب العذرة؛ فعليه الدليل.
فإن عارضوا بها هذا فقالوا: أصل الفروج على الحظر، ولا يحل فرجها إلا بدليل.