Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 381

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)

واختلف أصحابه، فقال بعضهم: إن كان الولي ممن يجبرها على النكاح لكونها بكرا؛ فإنه لا يكون وليا ولا يزوج (¬١)، وإن كانت المنكوحة ممن تستأذن؛ جاز أن يزوجها (¬٢).

ومنهم من قال: إن فسقه لا يقدح في ولايته أصلا (¬٣). وهذا وفاق.

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (¬٤).

وهذا عام [فيمن] (¬٥) خوطب بالإنكاح، ينتظم الأبرار والفجار إلا أن تقوم دلالة.

وأيضا فقد فرق [بين] (¬٦) نكاح الأيامى والإماء في الخطاب، ولا خلاف أن الولي الفاسق يزوج إماءه، فكذلك أياماه؛ لأن الخطاب انتظم الجميع.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 381 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.