Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 382

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)

وأيضا قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (¬١).

فنهانا عن [إنكاحهم] (¬٢) حتَّى يؤمنوا، فدليله أنهم إذا آمنوا أنكحناهم، ولم يفرق في الخطاب بين من يُنكح، فهو عموم.

وأيضا قول النَّبِيّ ﷺ: "لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأة نفسها" (¬٣).

فتزوجها صحيح بحق الظاهر؛ لأن غيرها زوّجها.

وأيضا قول النَّبِيّ ﷺ: "لا نكاح إلا بولي" (¬٤).

وهذا نكاح بولي.

فإن قيل: ليس هذا بولي في النكاح عندنا.

قيل: الولي في النكاح إن كان مأخوذا من اللغة؛ فهو الذي يتولى العقد و [يبصره] (¬٥).

ومن جهة الشريعة هو أن يكون من العصبة، وهذا من العصبة، وقد تولى العقد، وقد قال تعالى في القصاص ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ (¬٦)، والفاسق يقتص بالعدل، وقد سماه الله تعالى وليا.

فإن قيل: فقد قال ﵇: فقد قال: "إلا بولي مرشد" (¬٧).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 382 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.