Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 387

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)

ورضي؛ فإن الحق لم [يخرج] (¬١) عنهما، فهو كالعدل، وإن كانت ثيبا وهناك غيره فلم يرض؛ اعترض عليه كما يعترض على العدل.

فإن قيل: فإن هذه المسألة مبنية لنا على أن النكاح لا يصح إلا بشهود عدول، ولا يصح بشهود فساق، فإذا ثبت لنا هذا؛ قلنا: إنه لا يصح إلا بولي عدل؛ لأن أحدا لا يفرق، وكل من قال: لا يصح بولي فاسق؛ قال: لا يصح بشهود فساق، وكل من قال: يصح بولي فاسق؛ قال: يصح بشهود فساق، وهذا قول أبي حنيفة (¬٢).

قيل: ليس يفتقر صحة النكاح عندنا إلى شهود أصلا، فليس بأصل لمسألتنا، والفرق بين الشهادة -وإن كانت من مندوبات النكاح- وبين الولي؛ هو أن الشهادة إنما يفتقر إليها لتقام عند التناكر فيثبت النكاح، أو لإظهاره، والولاية لما ذكرناه من طلب الكفاءة والاحتياط، والوليُّ الفاسق في ذلك كالعدل سواء.

فإن قيل: المعنى في العدل أنه يجوز إقرار مال الغير في يده، فلذلك جاز له أن يزوج.

قيل: هذا منتقض؛ لأن العدل قد يجوز أن يكون عاجزا عن القيام بالمال، فلا يقر في يده، ولا تبطل ولايته من التزويج، فإن أرادوا أنه [تورع] (¬٣)؛ فالفاسق قد [يورعه] (¬٤) صاحب المال فيجوز ذلك.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 387 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.