Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 388

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)

فإن قيل: فإن العدل يرجى منه المعنى الذي لأجله طلب الولي، وهو طلب الحظ لها ووضعها في كفء.

قيل: مثله يحصل من الفاسق على ما بيناه فيما تقدم.

فإن [قيل] (¬١): قولكم: إن الفاسق يقتص، ولا يستوفي ذلك إلا بولاية بدلالة الأمة.

فإننا نقول: إن الفاسق إنما يستوفي قصاص نفسه، ونحن نقول: إن الفاسق يزوج نفسه، وإنما الكلام في تزويج الغير، فأما الفاسق فلو أراد أن يستوفي قصاص غيره؛ لم يجز كالنكاح سواء.

قيل: القصاص هو حق المقتول عندنا، بدلالة أنه لو عفا عن قاتله قبل موته؛ سقط القصاص، فإنما هو بدلٌ نفسه، وكذلك الدية بدل نفسه، وإنما يرثون المال الذي كان يملكه لو كان له في حياته، والدية يستحقها المقتول بأحد أجزاء حياته، فإذا ملكه؛ ورثوه عنه، وكذلك القصاص هو للمقتول.

على أننا قد قلنا: إن كل من جاز له أن يزوج نفسه؛ جاز له أن يزوج وليته، كالعدل.

فإن قيل: فإن احتجاجكم بالكافر في بنته ووليته؛ لا يلزم؛ لأننا نقول: إنما جاز له أن يزوجها؛ لأنَّهُ ليس بفاسق في دينه، وإنما هو فاسق في ديننا، ولو كان فاسقا في دينه؛ لم يجز له أن يزوج كالفاسق عندنا (¬٢).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 388 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.