Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 389

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)

قيل: هذا غلط؛ لأن الكافر عندنا فاسق في دينه وديننا؛ لأنَّهُ قد ثبت عندنا أنهم يحرفون، وأنهم علموا من كتابهم أن نبينا ﵇ مبعوث، وأن شريعتهم منسوخة، وعقد دينهم أن يقبلوا ما جاء به نبيهم، فإن عدلوا عنه؛ فسقوا، فقد فسقوا بتكذيبهم نبينا ﵇ وبما جاء به، فهم فساق في دينهم وديننا على ما قلناه.

على أننا قد ذكرنا دلائل وقياسات لا يثبت بإزائها شيء.

فإن استدلوا بقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ (¬١)، وأنه تعالى نفى [أن] (¬٢) يسوى بينهما في كل شيء، وقال ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ (¬٣).

قيل: هذا وارد في المؤمنين وفي الكفار، وهم لا يستوون.

على أن هذه الظواهر مخصوصة بما ذكرناه من قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (¬٤)، وقوله ﵇: "لا نكاح إلا بولي" (¬٥)، وبالقياس على العدل، وبما ذكرناه من الاستدلال والمعاني.

فإن قيل: لما زالت ولايته عن مالها؛ فكذلك عن بضعها أيضًا لوجود الفسق فيه.

قيل: إن ولايته لا تزول عندنا عن مالها إذا كان ضابطا له مصلحا،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 389 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.