Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 390

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)

[وإن] (¬١) كان فاسقا في دينه، ومن هذه صفته يفك الحجر عنه إذا بلغ وضبط ماله، على ما رواه ابن القاسم عن مالك.

وما ذكروا من القياس على الكافر؛ فقد عارضناهم بالقياس على المسلم العدل، ويرجح بأن رد المسلم إلى مثله أولى، وأن المعاني التي تبتغى من الولي العدل هي فيه، من الغيرة، والاحتياط في طلب الكفاءة، وبالله التوفيق.

ويدل على ما قلناه أن الآباء قد كانوا يعقدون بعد النَّبِيّ ﵇ على أولادهم، ولم ينقل أنهم كانوا يفصلون بين العدل والفاسق، فلو كان الحكم يختلف؛ لنهانا عن ذلك، ولو وقع البيان؛ [لنقل] (¬٢).

وكذلك في زمن الصحابة ﵃ كان الناس يزوجون أولادهم، مع وجود هذا المعنى في كثير منهم، فلو كان هذا مانعا؛ لم يخل عصر عصر الصحابة من [تمييز] (¬٣) ذلك، وإنكاره على بعض من يفعله.

وكذلك في عصر التابعين حيث انتهينا، فلما لم يظهر نكير في ذلك؛ دل على ما قلناه.

فإن قيل: فقد روي عن ابن عباس: "لا نكاح إلا بولي عدل" (¬٤)، فقد وجد في الصحابة خلاف قولكم.

قيل: هذا غير ثابت عن ابن عباس، فإن قبلناه؛ حملناه على الأولى والكمال، فيسقط السؤال، وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 390 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.