* مَسْألة (١٠):
النكاح يصح عند مالك وإن لم يحضره شهود (¬١).
واختلف الناس في هذه المسألة على مذاهب:
فذهب أبو حنيفة إلى أن العقد لا بد فيه من شاهدين (¬٢)، ولكن يجوز أن يكونا فاسقين، ومحدودين في قذف، ويجوز فيه رجل وامرأتان (¬٣).
وقال الشافعي: لا يصح إلا بشاهدين عدلين (¬٤).
وبمثل قوله قال الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (¬٥)، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، والنخعي (¬٦).
وقولنا هو قول عبد الله بن عمر، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن الزبير، والحسن بن علي (¬٧).