ومن الفقهاء عبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون (¬١).
وهو مذهب داود (¬٢).
والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (¬٣).
وقال: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (¬٤).
والنكاح في الشريعة عبارة [عن] (¬٥) التزويج، ولم يقل: بشهود.
وقول النَّبِيّ ﷺ: "لا نكاح إلا بولي" (¬٦).
فدليله أنه إذا عقد بولي؛ فهو نكاح شرعي، ولم يُذكر فيه شهود.
فإن قيل: فإننا لا نسميه نكاحا إذا لم يحضره شهود.
قيل: عنه جوابان:
أحدهما: أنه ﵇ سماه نكاحا بالولي.