Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 392

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)

ومن الفقهاء عبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون (¬١).

وهو مذهب داود (¬٢).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (¬٣).

وقال: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (¬٤).

والنكاح في الشريعة عبارة [عن] (¬٥) التزويج، ولم يقل: بشهود.

وقول النَّبِيّ ﷺ: "لا نكاح إلا بولي" (¬٦).

فدليله أنه إذا عقد بولي؛ فهو نكاح شرعي، ولم يُذكر فيه شهود.

فإن قيل: فإننا لا نسميه نكاحا إذا لم يحضره شهود.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنه ﵇ سماه نكاحا بالولي.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 392 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.