والثاني: أنه إذا عقد وأشهد؛ قيل فيه: قد نكح بشهود، وإذا لم يُشهِد؛ قيل فيه: قد نكح بغير شهود، فعدم الشهود لا يمنع الاسم في الشريعة؛ لأنّها عبارة عن العقد، والعقد هو الإيجاب والقبول.
ولنا أيضًا ما رواه ابن وهب قال: أخبرني يزيد بن عاصم، عن أبيه، عن جده أن النَّبِيّ ﷺ قال: "ألا أنكحك أميمة بنت ربيعة بن الحارث، قال: بلى، قال: قد أنكحتكها، ولم يشهد" (¬١).
ولا نُقل أنه قال: اشهدوا، فدل على أن العقد يصح وإن خلا من شهود (¬٢).
وقد روى عبد الوارث قال: حَدَّثَنَا أيوب، عن علي بن نافع، قال: بعثني عروة بن الزبير إلى عبد الله بن عمر لنخطب له ابنة عبد الله، فقال: نعم، فأتاه فزوجه وما شهد غيري" (¬٣)
وأيضا فقد روي "أن النَّبِيّ ﷺ لما اشترى صفية شكَّ الناس في ذلك،
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 393 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2469)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.