Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 394

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)

هل أعتقها وتزوجها، أو هي مملوكة، فلما أرادت أن تركب؛ أحجبها حجاب الحرائر والزوجات، فأخذت إزارها تحتها" (¬١).

فموضع الدلالة منه أنهم استدلوا باحتجابها على أنها زوجته، فلو كان هناك شهود؛ ما خفي ذلك.

فإن قيل: قد اختلف أصحاب الشافعي هل النَّبِيّ ﷺ مخصوص بترك الشهادة في النكاح أم لا، فعلى قول من يقول: إنه لا يفتقر إلى شهادة؛ لا يلزم (¬٢)، وعلى القول الآخَر: يجوز أن يكون خفي على هؤلاء وإن كان قد شهده غيرهم (¬٣).

قيل: النَّبِيّ ﵇ غيره في النكاح سواء، إلا ما قامت الدلالة على أنه مخصوص به.

وأيضا فإن هذا لم ينقل ويحكى إلا بعد عدم الشهود، إذ لو كان حضره شهود؛ لم يخف، وانكشف حتَّى لا ينقل مثل هذا.

وقول الراوي "شكَّ الناس"؛ عموم في الصحابة، ولا يجوز أن يذهب تزويجه على الصحابة كلهم حتَّى يقال فيه "شكَّ الناس"، ولو كان خفي على قوم؛ لقالوا شككنا، ولم يقولوا: "شكَّ الناس".

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 394 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.