Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 395

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)

وقد روى أيضًا سهلُ بن سعد الساعدي أن امرأة قامت فقالت: "يا رسول الله! وهبت نفسي منك، فقال النَّبِيّ ﷺ: "ما لي اليوم في النساء من حاجة، فقام رجل فقال: زوجنيها، فزوجها منه" (¬١).

ولم ينقل أنه أشهد، ولا أنه حضره شهود، ويجوز أن يكون بحضرته أحد من الصحابة، وهو الذي روى عنه، وهو سهل بن سعد وحده، إذ هو الراوي وحده لهذا الحديث، فلو كان من شرطه الشهود؛ لكان ينبغي أن يذكر أو ينقله من حضره عن سهل بن سعد (¬٢).

فإن قيل: فإن المقصود من الخبر هو جواز العقد بالشيء اليسير، وبما معه من القرآن.

[قيل] (¬٣): لو كان من شرطه حضور الشهود؛ لكان مقصودا فيه أيضًا، يستفاد كما يستفاد ما ذكرتم، فإن صرفوه إلى ما قالوه بدليل؛ تكلمنا عليه بعد هذا.

ونقول أيضًا: إنه [عقد] (¬٤) لاستباحة البضع، فلا يفتقر إلى الشهادة، دليله الرجعة وشراء الأمة.

وأيضا فإنه عقد معاوضة، فلا يفتقر إلى الشهادة؛ دليله سائر عقود المعاوضات.

ونقول أيضًا: العقود في الشريعة على ضروب؛ منها على معاوضة،

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 395 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.