Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 396

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)

وغير معاوضة، ومنها ما هو على الرقاب، ومنها ما هو على المنافع، ومنها ما يتعلق به حق الله تعالى، ومنها ما يتعلق بحق الآدمي، وكل نوع من العقود على تصاريف أحوالها غير مفتقرة إلى الشهود، فعقد النكاح لا يخرج عن نوع منها، فينبغي أن لا يفتقر إلى الشهود، وهذا قياس الأصول الذي هو أقوى من كل قياس (¬١).

فإن قيل: فقد روى سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أن النَّبِيّ ﷺ قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (¬٢).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 396 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.