Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 397

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل" (¬١).

فنفى أن يكون نكاحا شرعيا بغير شاهدي عدل.

وكذلك روى أنس عن النَّبِيّ ﷺ أنه قال: "لا نكاح إلا بولي وشاهدين" (¬٢).

قيل: في الخبر إضمار محذوف؛ لأن الاستثناء لا يصح إلا من كلام تام مكتف بنفسه، فلو قال: "لا نكاح" ولم يقل شيئًا آخر؛ لم يفد، ولم يكتف بنفسه، ألا ترى أنه لو قال "زيد" وسكت؛ لم تكن فيه فائدة حتَّى يخبر عنه بقول: قائم، قاعد، خرج، ضرب، أو ما تتم به الفائدة، فكذلك قوله "لا نكاح" حتَّى يخبر عنه بشيء تتم به الفائدة، ثم يصح الاستثناء، فإذا ثبت أن هناك خبرًا محذوفا؛ احتمل أن يكون المراد به الإجزاء أو الكمال (¬٣)، ولا نكاح يثبت في الحكم، ولا يدعى في المحذوف العموم؛ لأنَّهُ يدعى في صريح اللفظ لا في إضماره، فإن تأولوه على الإجزاء؛ جاز أن نحمله على

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 397 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.