Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 398

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)

الكمال؛ فنقول: "لا نكاح كامل إلا بشاهدي عدل" (¬١).

فإن قيل: فإنكم تقولون بالعموم في المعاني، فقولوا بالعموم في هذا المضمر المحذوف، فيكون تقديره: "لا نكاح مجزئ ولا كامل إلا بشاهدين".

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن العموم في المعاني التي يحتملها صريح اللفظ، فأما في معاني المحذوف؛ ففيه كلام.

على أننا قد ذكرنا القياس فنخصه فنقول: معناه "لا نكاح كامل".

أو نقول: لا نكاح يثبت عند الشارع إلا بشاهدي عدل، وتخصيصُ النكاح بذكر شاهدي عدل؛ ليعلمنا أن شهادة النساء والشاهد واليمين لا تقبل فيه.

فإن قيل: فقد روي أن رسول الله ﷺ قال: "كل نكاح لم يحضره أربع؛ فهو سفاح: خاطب، وولي، وشاهدان" (¬٢).

قيل: إن ثبت هذا الحديث وصح؛ فقد علمنا أن نفس العقد ليس

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 398 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.