Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 409

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)
  3. فصل

قيل: هذا غلط؛ لأننا اعتبرنا ما اعتبره النبي ﷺ في استحباب الشهرة لا في وجوبها، بدليل قياس الأصول التي تكشف عن الحكم ويسقط معها الوجوب، فأدانا ذلك إلى [أن] (¬١) النبي ﷺ اعتبر الشهادة في أنها مسنونة لا واجبة، واعتبرنا أيضًا ما اعتبره هو ﵇، وأن نكاح السر منهي عنه، فمن أي وجه اعتبرنا ما لم يعتبره ﵇، وتركنا ما اعتبره؟! بل أنتم فعلتم ذلك.

فإن قيل: فإن هذا ليس بنكاح سر لا شرعا، ولا لغة، فأما من حيث الشرع؛ فهو أن النبي ﵇ الأمر فيه بأربعة فقال: "كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح" (¬٢)، وهذا قد حضره خمسة.

وأما من حيث اللغة؛ فهو أن السر ما يكون بين نفسين، فأما بين ثلاثة وأربعة وخمسة؛ لا يقال له سرا، ألا ترى أن قول الشاعر:

وسرك ما كان عند امرئ … وسر الثلاثة غير الخفي

وقال آخر:

فلا تَمْذَل بسرك كل سر … إذا ما جاوز الاثنين فاش (¬٣)

قيل: أما في الشريعة؛ فإن النبي ﷺ قال: "كل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح" (¬٤)، ولم يَرد فيه إذا تواصوا بالكتمان، فإذا حضره أربعة ولم يتواصوا به؛ فهو الشرعي الذي ذكره ﵇، وإذا تواصوا بكتمانه؛ فليس هو

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 409 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.