Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 408

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)
  3. فصل

وبقول النبي: ﷺ "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" (¬١).

و"كل نكاح لم يحضره أربع فهو سفاح" (¬٢).

وأن هذا نكاح بولي وشهود وقد حضره أربع.

قيل: لا نسميه نكاحا شرعيا مع التواصي بالكتمان، والمذكور إنما هو ما يسمى نكاحا شرعيا، وقد اختلفنا في هذا العقد.

وعلى أن الظواهر مخصوصة، فمعناها: إذا لم يتواصوا بالكتمان، بما ذكرناه من الدلائل؛ لأنّها صريحة فيما تنازعنا فيه، فهي أخص من الظواهر.

فإن قيل: فإنه عقد يستباح به البضع، فوجب أن لا يفتقر إلى إعلان، أصله الرجعة وشراء الأمة.

قيل: ليس الإشادة من شرط صحة النكاح عندنا، وإنما الذي نراعيه أن لا يتواصوا بكتمانه، فيكون هذا فرقا بين النكاح وبين الرجعة وشراء الأمة، كما فرقوا هم بينهما في وجوب الشهادة في النكاح، وإسقاط وجوبها في الرجعة وشراء الأمة.

فإن قيل: فإنكم خالفتم الخبر من وجهين:

أحدهما: أنكم أسقطتم ما اعتبره النبي ﷺ وهو الشهادة.

والثاني: أنكم اعتبرتم ما [لم] (¬٣) يعتبره النبي ﷺ، وهو عدم التواصي بالكتمان.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 408 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.