وروى ابن لهيعة عن يعقوب بن إبراهيم، عن الضحاك بن عثمان، أن أبا بكر الصديق ﵁ قال: "لا يجوز نكاح السر حتَّى يعلن به ويشهد عليه" (¬١).
وليس السر بأكثر من التواصي بكتمانه، والتواصي بكتمانه هو أن يقول: اكتموه، أو يقولوا: ننكح بحيث لا يعلم غيرنا ونكتم ذلك، فسواء كان هناك شهود فعلموا على هذا، فهو بمنزلة ما لم يحضر شهود وتواصوا به، فإنهم أوقعوه على أن لا يظهر، فهو خلاف الشريعة.
وأيضا فإن السفاح الذي هو حرام يوقعونه مكتوما، فوجب أن يكون النكاح بالضد منه، حتَّى يَبِين الفرق بينهما في الحلال والحرام (¬٢).
فإن احتجوا بالظواهر من قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٣) ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (¬٤).
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 407 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2483)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.