Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 406

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)
  3. فصل

والدليل القولنا أن النبي ﷺ نهي عن نكاح السر (¬١).

والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

ثم لم يقنع ﵇ بذلك حتَّى قال: "أعلنوا بهذا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدف" (¬٢).

وإعلانه ضد كتمانه، فمن استكتم؛ فقد أتى به على خلاف ما أمر به في الشريعة، وقد نهي عن ذلك، ومن نهي عن شيء؛ لم يجز له فعله إلا أن تقوم دلالة.

وأيضا فقد قال ﷺ: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود" (¬٣).

وإنما يعني أن حكمه مردود، لأن ما يقتضي من العقد لا يمكن رده، وإنما معناه: من عمل عملا نهيناه عنه أو أمرنا بتركه؛ فإنه خارج عما عليه شريعتنا.

وأيضا فإن ما قلناه هو إجماع الصحابة؛ لأن عمر ﵁ قال على المنبر بحضرة الصحابة: "بلغني أن ربيعة بن أمية تزوج امرأة سرا فحملت منه، وأنا والله لو تقدمت فيه لرجمت" (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 406 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.