Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 421

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)
  3. فصل

فإن قيل: فقد روي أن النبي ﷺ قال: "لا نكاح إلا بولي وشهود" (¬١).

وهذا اسم الجمع، والرجل والمرأتان يتناولهم اسم شهود.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن شهود جمع شاهد، فهو [للذكران] (¬٢) حتى يقوم الدليل على أن النساء يدخلن فيه.

والجواب الآخَر: هو أنه لو ثبت فيه العموم؛ لكان مخصوصا ببعض ما ذكرناه، فيكون معناه: "بولي وشهود ذكور".

فإن قيل: فإن النكاح معنى لا يسقط بالشبهة، فجاز أن يثبت بشاهد وامرأتين، كالديون، والأروش، وجنايات الخطأ.

وقولهم: "لا يسقط بالشبهة"؛ احتراز من القصاص والحدود؛ لأنّها تسقط بالشبهة، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين.

ولأنه عقد يقتضي عوضا ومعوضا، فجاز أن يثبت بشاهد وامرأتين كالبيع.

ولأنه عقد على منفعة، فجاز أن يثبت بشاهد وامرأتين كالإجارة.

قيل: أما القياس على الأموال والأروش؛ فإن المعنى فيها أنه ليس المقصود منها الإتلاف أو ما يجري مجراه، فهو كالقطع والحدود التي هي

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 421 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.