Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 422

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)
  3. فصل

استباحة إيقاع فعل يتعلق بالبدن، ولأن الأموال تتسع وتكثر، فتقع على قصد وغير قصد، ألا ترى أن الإنسان يخذف (¬١) خطأ فيرمي شيئًا فيصيب غيره، فلما كثر [ووقع] (¬٢) عن قصد وغير قصد؛ جاز فيه شهادة النساء؛ لأنَّهُ لو اعتبر فيه الذكران على الانفراد؛ شق وضاق، والنكاح لا يقع إلا عن قصد، فلا يشق اعتبار الذكران فيه.

وأما القياس على البيع والإجارة؛ فإن المقصود من ذلك المال، فلهذا جاز فيه النساء على الانفراد، فلم يقبلن مع الرجال.

وعلى أنهم ردوا النكاح إلى البيع والإجارة والأموال، ورددناه نحن إلى إثبات القصاص والحدود، فكان قياسنا أولى من وجوه:

أحدها: قياس الجنس؛ لأنَّهُ يستباح به إيقاع فعل في البدن كالحدود، ولأنه محتاط.

ولأنه حاظر وقياسهم مبيح، والحاظر أولى من المبيح.

فإن قيل: فقد روي عن عمر جواز النكاح بشهادة رجل وامرأتين (¬٣)، ولا مخالف له في الصحابة، فصار كالإجماع.

قيل: لا نعرفه، فإن صح؛ فجواز النكاح عندنا لا يفتقر إلى الشهادة، فحضورهم العقد أفضل لعل التنازع يقع في المهر أو مبلغه، فيقبلن مع الرجل

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 422 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.