Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 423

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)
  3. فصل

فيه، وتنازعنا هو في ثبوت النكاح، وليس مذكورا في الخبر، وإنما فيه جواز النكاح، فهو يجوز بهن ومع عدمهن، وقد خرّجنا بحضورهن مع الرجل فائدة.

فإن قيل: كل من جازت شهادته في الدين جازت في النكاح، أصله الرجل، فكذلك النساء.

قيل: الشهادة عندك شرط في صحة النكاح، ومسنونة عندنا، وليست كذلك في الدين، فينبغي أن يتخصص النكاح بالرجال في الشهادة لتأكيد أمره.

* مَسْألة (١٢):

وللسيد أن يُجبِر عبده على النكاح إن أباه (¬١).

وللشافعي -﵀- قول إنه لا يجبره (¬٢).

وأبو حنيفة يوافقنا فيه (¬٣).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (¬٤).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 423 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.