Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 426

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)
  3. فصل

فإن قيل: فقال الله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (¬١)، والتزويج من الدين، وقد نفى الإكراه فيه.

قيل: هذا ورد في الكفار إذا بذلوا الجزية (¬٢)، يبين ذلك ما قاله في الآية ﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ﴾ (¬٣).

على أنه لو كان عمومًا؛ لكان مخصوصا بما ذكرناه، كما خص منها الأمة، والعبد الصغير، والبكر البالغة مع أبيها.

فإن قيل: فقد قال ﷺ: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬٤).

قيل: المراد به رفع الإثم فيما لو تعمدوه من غير إكراه أثموا، بالدلائل التي ذكرناها في الأمة، والبكر البالغ مع أبيها.

فإن قيل: فإنه أمر المقصود منه الاستمتاع، فوجب أن لا يجبره عليه، أصله القسم، وهو إذا كان للعبد امرأتان ليس للسيد أن يجبره على أن يقسم بينهما.

قيل: أما القسم؛ فهو حق الزوجات بعد عقد النكاح، كالنفقات وغيرها، فإن طولب الزوج به؛ نظر فيه الحاكم، لا مدخل للسيد فيه.

فإن قيل: فإنه لما لم يكن للسيد أن يجبره على الوطء؛ لم يكن له

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 426 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.