Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 427

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)
  3. فصل

إجباره على النكاح؛ لأن المقصود من النكاح الوطء.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أننا قد ذكرنا أن ما بعد العقد وما هو من حقوق العقد؛ فهو ينقسم، فالوطء منه حق للمرأة، ألا ترى المُولِي (¬١) يُضرَب له الأجل، ولها أن تطالبه به، فهو كنفقتها ومهرها إن امتنع منه حر لزمه؛ نظر فيه الحاكم، ألا ترى أنه يجبر عبده الصغير وإن لم يحصل منه وطء أصلا، وكذلك يجبر بنته البكر على النكاح ولا يجبرها على الوطء، والمقصود من النكاح الوطء.

فإن قيل: فإن للسيد أن يجبر عبده على ما له فيه غرض، فأما ما ليس له فيه غرض ونفع، ولا للعبد [فيه] (¬٢) نفع؛ فإجباره عليه سفه.

قيل: للسيد أغراض في ذلك:

منها: أن نفعه [يعود عليه] (¬٣).

ومنها: أن يأمنه على حرمه وبناته.

ومنها: أن لا تدعوه نفسه إلى الزنا فيحد، فيلحق السيد في ذلك التقصير في ماله، وليس يفعل السيد (٧٩) ذلك إلا لأغراض له ونفع.

وقد يحدث أيضًا للعبد أولاد فيعتق السيد عبده يوما ما، ويعتق الأولاد

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 427 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.