Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 434

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)
  3. فصل

بإذن سيده، فهو كالنفقة والمهر.

فإن قيل: فإنه لا يخلو إما أن تقولوا: إن المهر والنفقة يتعلقان بذمة السيد، أو بذمة العبد يتبع به إذا أعتق، أو رقبته، أو بكسبه، ولا يجوز أن يكون في ذمة السيد إلا بالضمان وهو لم يضمن، وإنما أذن في العقد، ولا يجوز أن يكون في ذمة العبد يتبع به إذا أعتق؛ لأن المهر والنفقة في مقابلة البضع والاستمتاع، وعقود المعاوضة مبنية على أنه إذا أسلم أحد البدلين؛ وجب تسليم الآخَر الذي في مقابلته معجلا، فإذا أسلمت المرأة نفسها ومكنت؛ اقتضى تعجيل المهر والنفقة، فلم يجز فلم يجز أن يكون في ذمته يتبع به بعد العتق، ولا يجوز أن يتعلق برقبته حتى يثبت عليه برضا من له الحق وهو المرأة، والحق إذا ثبت برضا من له الحق لم يتعلق بالرقبة، كما لو اشترى شيئًا، وإنما يتعلق بالرقبة ما وقع بغير اختيار من له الحق كأرش الجناية، فإذا بطلت الأقسام الثلاثة لم يبق إلا أن يكون في كسبه.

قيل: الصحيح من الأقسام هو أن يتعلق [بذمته] (¬١) على شرط أنه إن طرأت له فوائد من هبات وغيرها؛ عجل ذلك، وإلا كانت في ذمته إلى أن يعتق، وليس [كل ما] (¬٢) كان بدلا وكان في مقابلة الآخَر؛ يجب تسليمه معجلا، ألا ترى أن العبد لو لم يكن في يده مال في الحال؛ فإنكم تترقبون في أن يكسب في ثان، ولو كان أيضًا في يده مال قبل النكاح؛ لم يلزمه أن يعجل المهر منه، بل يترقب كسبه في ثان، فإن لم يجب عليها تسليم بضعها

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 434 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.