Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 435

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)
  3. فصل

حتى يكسب ثم يسلم؛ فقد يقع أحد البدلين أيضًا [المؤخر] (¬١)، ألا ترى أنها لو رضيت بذمته وتركت تعجيل المهر؛ لجاز ذلك، فكذلك نقول: إنها تدخل مع العبد على هذا، وهو أنه يكون في ذمته على الشَّرط الذي ذكرناه وإلا لم يدخل، فليس أحد يجبرها على ذلك، وهذا كما قلناه في مداينة العبد المأذون له في التجارة فإنها لا تكون في مكاسبه؛ لأن المداين على هذا يدخل باختياره، لا يجبره أحد عليه، وكلاهما مأذون فيه.

فإن قيل: الفرق بين المهر والنفقة من (¬٢) وجهين:

أحدهما: أن الدين إنما تعلق بذمته دون (٨٤) كسبه؛ لأن السيد لم يأذن له في الاستدانة، وذلك أنه إذا أذن له في التجارة؛ فلا يخلو إما أن يعطيه المال [ليتجر] (¬٣) بذلك المال، [أو] (¬٤) أذن له أن يتجر بجاهه ووجهه، فإن كان دفع إليه مالا؛ فإنما قال له: خذ وادفع من هذا المال، وإن كان أذن له في التجارة [بوجهه] (¬٥)، فإنما قال له أيضًا، خذ وادفع مما تأخذ، فلم يأذن له أن يستدين بحال، فلم يتعلق بكسبه، وتعلق بذمته يتبع به إذا أعتق، وليس كذلك المهر والنفقة؛ لأنَّهُ إذا أذن له في النكاح؛ فقد أذن له في أن ينفق ويعطي المهر من كسبه؛ لأنَّهُ من مقتضاه، فلهذا لم يتعلق بذمته.

والفرق الثاني: هو أن السيد [يعرف] (¬٦) أن المقصود من النكاح

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 435 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.