Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 443

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)
  3. فصل

فدل على أن النكاح وقع بعد العتق، ثم كان مخصوصا بترك الصداق كما في الموهوبة (¬١)، وكما خص بأشياء لم تجز لنا.

فإن قيل: فلم نفذتم هذا العتق ولم يوجد شرطه الذي هو التزويج.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أن العتق إذا وقع على بدل لا يصح أن يكون عوضا في الشرع؛ نفذ العتق ومضى، ألا ترى أنه لو أعتقها على زق (¬٢) خمر؛ نفذ العتق، ولم يجب له البدل.

والجواب الثاني: هو أن العتق إذا علق وقوعه على شرط؛ فإنه لا يلزم ما لم يوجد الشَّرط، فأما إذا [أوجده] (¬٣) وجعل في مقابله العتق بدلا يصح أن يكون عوضا؛ فإن العتق ينفذ، ويلزم ما في مقابلته عند مالك، مثل أن يقول لها: أنت حرة وعليك خمسون درهما، وعند ابن القاسم تعتق ولا يلزمها شيء، وأما إذا كان في مقابلته ما لا يصح أن يكون بدلا؛ نفذ العتق، ولم يلزم البدل عند مالك وابن القاسم، كما يعتقها على زق خمر.

وأيضا فإنه عقد من العقود التي لها الإذن فيه، فلم يجز أن تُجبر عليه، دليله البيع وغيره.

وأيضا فإنه عقد على استباحة منافعها، ولهذا أذن فيه، فوجب أن لا

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 443 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.