Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 444

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (٧)
  3. فصل

تُجبر عليه، دليله الإجارة.

وأيضا فإنها مالكة نفسها بالحرية، فوجب أن لا تجبر على النكاح كسائر الحرائر.

فَصْل

على الشافعي فإنه يوافقنا في أن النكاح لا يلزمها، ولكن يلزمها فيه قيمة العتق، وعندنا لا يلزمها شيء (¬١).

والدليل لقولنا براءة الذمة من وجوب شيء حتى يقوم دليلٌ به.

وأيضا قول النبي ﷺ: "ليس في المال حق سوى الزكاة" (¬٢).

فنفى أن يجب في مالها شيء سوى الزكاة عمومًا إلا أن تقوم دلالة.

فإن قيل: إنما يتعلق ذلك بذمتها لا بمالها؛ لأن مالها لو تلف لم يسقط ذلك عن حصتها.

قيل: هو وإن تعلق بذمتها؛ فإنها لا تدفعه إلا من مال، وقد قال: "ليس في المال حق سوى الزكاة" (¬٣)، فهو عام في كل مال، سواء كان لها أو طرأ لها، وقوله ﵇: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" (¬٤)، فإذا لم تطب نفسها؛ لم يحل أخذه منها.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 444 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.