Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 454

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (١٧)

فإنه يحتاج إلى دلالة، وليس إذا خص بشيء في النكاح بدلالة؛ وجب أن يكون مخصوصا في كل شيء منه بغير دلالة.

على أنه لو كان (٩٦) مخصوصا بذلك لقال لها: وما حاجتك إلى الولي، فإني أنا مخصوص بالتزويج بلا ولي، حتى يستفيد ذلك من جهته ﵇ ويعلمه من حضر، فلما قال لها: "مالك ولي حاضر ولا غائب إلا وهو يرضاني"؛ علم أنه اعتبر الولاية ورضاهم به، ثم لم يقنع بذلك حتى قال لابنها: "قم فزوج أمك".

وأما قولكم: "إنه ﵇ استطاب قلب عمر"؛ فإن الصبي على قولكم لا يصح منه عقد (¬١)، ولا لاستطابة قلبه حكم، فعلم أنه اعتبر ولايته وإن كان صغيرًا، فلعله مراهق (¬٢)؛ لأنه ﵇ لا يأمر من لا يتعلق عليه حكم بأن يزوج (¬٣)، ولكنه كان في حكم البالغ العاقل فأمره بذلك.

وقولها: "ما لي ولي حاضر"؛ فيجوز أنها لم تعلم بحضور عمر، ألا

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 454 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.