Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 455

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (١٧)

تراه ﵇ قد أثبت لها وليا حاضرا بقوله: "مالك ولي حاضر ولا غائب إلا وهو يرضاني"، ثم قال: "قم يا عمر فزوج أمك".

ثم قد يجوز أن يكون علمت بحضور ابنها عمر، غير أنها لم تعلم أن الأبناء يزوجون أمهاتهم، وقد زعمتم أنه كان ابن ابن عمها وهي لم تعلم أنه يجوز له تزويجها.

وأما الفصل الثاني وتسليمكم أن عمر كان كبيرًا ولكنه ابن ابن عمها فإنها مخزومية وأبو سلمة مخزومي؛ فإننا نقول: ليس كل من كان مخزوميا يجوز له أن يزوجها، ألا ترى أن العرب الذين يرجعون إلى عدنان وقحطان لا يجوز أن يزوج بعضهم بعضا حتى يعلم العصبة التي يتصل بعضها ببعض، ويرجعون إلى أب واحد يجمعهما بضبط ومعرفة، كما يعمل في المواريث، وأننا لا نورث بني عقيل كلهم من رجل [عقيلي] (¬١) يموت لا نعرف له عصبة مضبوطة، فنقول يأخذ ماله وتركته بنو عقيل؛ لأنهم يرجعون إلى أصل واحد، فإذا كان هذا هكذا؛ فالتزويج كذلك، وكيف يكون ابن عمها وهي تقول: لا ولي حاضر، ويقول النبي (٩٧) ﵇ ما قال، ولا يقول لها: هذا وليك.

وأما الفصل الثالث وأن الولي كان غائبا فكانت الولاية إلى النبي ﷺ، فوكل عمر؛ فإننا نقول: ليس يخلو حال عمر من أن يكون صغيرًا أو كبيرًا، عصبة لها أو غير عصبة، فإن كان صغيرًا (¬٢)؛ فوكالة الصغير لا تجوز، وإن كان كبيرًا لا ولاية له؛ لأنه ليس من عصبتها، فكان ينبغي أن يبين ﷺ بأن

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 455 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.