Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 456

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (١٧)

الولاية إليه، ويكون قوله لها: أنا وليك، ثم يوكل غير ابنها حتى يعلم أنه لا ولاية له أصلا، فلا يلبس على الحاضرين أن الابن يزوج أمه، فإنما قال لها: "ما لك ولي حاضر ولا غائب إلا وهو يرضاني"، فاعتبر الولاية من رضاهم، ثم أمر عمر بأمر يتعلق على البالغين [من] (¬١) أن له ولاية.

وإن كان عمر كبيرًا وهو ابن ابن عمها؛ فكيف تقول المرأة: "لا ولي لي حاضر"، وكيف يغفل النبي ﷺ أن يقول لها: هذا عمر ابن عمك وهو كبير فهو وليك، ولا يكون النبي ﷺ موكلا له؛ لأنه بالغ وهو عصبة لها (¬٢).

فإن قيل: فإنها قضية في عين، تحتمل ما نقول وما تقولون، فلا يكون

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 456 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.