Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 458

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (١٧)

قيل: وكذلك في مسألتنا أبوه يزوجها بأن يرد ابنه منها ذلك إليه، وإنما ينبغي أن يزوجها الأب بالمعنى الذي يعتبرونه من التعصيب، وكذلك الابن.

فأما الرضاع؛ فلا حق فيه يثبت الولاية والتعصيب للأب ولا للابن.

فأما مسألتنا؛ فقد دللنا على تعصيب الابن، وليس إذا لم يكن للأب أن يزوج لمعنى فيه؛ وجب أن لا يزوج الابن، ألا ترى أن الابن الذي هو عصبتها لو كان أبوه كافرًا أو مجنونًا؛ لم يكن له أن يزوجها، وإن كان ابنه يزوجها.

فإن قيل: قد يكون الأب مسلمًا يزوجها.

قيل: قد يكون الأب - وإن لم يكن عصبة - واليًا في النكاح بأن يكون حاكمًا، أو يأذن له ابنه في ذلك، وجملة الأمر أننا قد دللنا على أن الابن عصبة لها كابنها الذي هو ابن ابن عمها.

فإن قيل: فإن العكس أنها تشهد لما قلناه؛ وذلك أن الولاء والنسب وغيره لما جاز للابن أن يزوج به؛ جاز للأب أن يزوج به، وذلك إذا أعتق إنسان أمته؛ جاز له تزويجها، فإن جن؛ كان لابنه أن يزوجها بذلك الولاء، وكذلك النسب.

قيل: المراعي هو أن يكون الابن عصبة في نفسه، وقد دللنا عليه، وليس يعتبر الأب؛ لأن الابن لو كان من زنا بغير أب؛ لكان عصبة في نفسه يحوز جميع مالها، والولاء الذي لها بحيث كانت العصبة موجودة، وكان ممن (٩٩) يزوج؛ فإنه ولي في النكاح.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 458 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.