Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 464

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (١٧)

قيل: نحتاج أولًا أن ننظر لأي معنى ورث، وقد علمنا أنه لا يرث بالرحم حسب؛ لأننا نعلم أن كل ذي رحم لا تعصيب فيه ولا معنى التعصيب لا يرث مع الأب كل المال إلا السدس، ولا يرث شيئًا من الولاء، وهذا الابن يأخذ ما ذكرناه كما يأخذه ابنها الذي هو ابن ابن عمها، فكيف يرث بالرحم، بل هو يدلي إليها بها وإن لم يُدْل بابنه، فقد بان بهذا صحة ما ذكرناه، ورد الابن إلى الابن الذي هو ابن ابن عمها؛ أولى من رده إلى ذوي الأرحام في باب القياس، وبالله التوفيق.

ونقول أيضًا: إن هذا الابن ولي لها في استيفاء القصاص، فوجب أن يكون وليًا في النكاح كالأب.

وأيضًا فإن الولاية متعلقة بالتعصيب أو الإرث الذي [يوجد] (¬١) على وجه التعصيب في ذوي الأنساب؛ بدليل ما ذكرناه: أن الأب والجد لو كانا عبدين، أو كافرين؛ لم يكن لهما ولاية لزوال المعنى الذي ذكرناه، وإلا يزوجها بالتعصيب، فينبغي أن يزوجها (¬٢).

وأيضًا فإن الابن لا يحجب عن الميراث كالأب، فينبغي أن يكون سؤالكم بهما ممن يزوج، وكابنها الذي هو عصبة.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 464 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.