Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 465

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (١٨)

مسألة (١٨):

ويجوز تزويج العربية، علوية (¬١) كانت أو عباسية (¬٢) أو قرشية [بمولى] (¬٣) وغيره من المسلمين (¬٤)، لأن الكفء عندنا هو المسلم الديِّن، سواء اتفق الأولياء كلهم عليه ورضوا به [أو] (¬٥) اختلفوا، فإنها إذا أذنت في تزويجها به؛ فليس لواحد من الأولياء عليهم الاعتراض في ذلك (¬٦).

وقال أبو حنيفة (¬٧) والشافعي: إنها إن رضيت هي والأولياء كلهم به؛ جاز، وإن أبوا كلهم ورضيت هي؛ لم يجز، وإن رضي الأولياء (١٠٤) وأبت هي؛ لم يجز، وإن رضيت هي والأولياء إلا واحد منهم؛ فله فسخه (¬٨).

وللشافعي قول إنه يكون في نفسه مفسوخًا (¬٩).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 465 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.