Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 466

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (١٨)

ومن الناس من يقول (¬١): إنها إن رضيت هي وجميع الأولياء بذلك؛ لم يصح؛ لأن العار يدخل على غيرهم من المناسبين ممن لم يوجد، ولعله أن يوجد في ثاني؛ لأن الكفاءة ودفع العار عنها وعن الأحياء ليس هو حقًّا لهم دون من يأتي بعدهم.

والدليل لقولنا إنها إذا رضيت لم يكن للأولياء أن يمنعوا وأنه يجوز قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (¬٢).

فأمر تعالى بإنكاحهن، ولم يخص عينًا من عين، فهو عموم إلا أن يمنع منه دليل.

وأيضًا قوله جل اسمه: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (¬٣).

فدليله أنهم إذا آمنوا جاز أن يُنكحهم؛ لأنه تعالى إنما منع من إنكاحهم لكونهم مشركين، ولم يخص عينا من عين، فهو عموم إلا أن تقوم دلالة.

وأيضًا قول النبي ﵇: "لا نكاح إلى بولي" (¬٤).

فدليله أنه إذا عقد بولي؛ كان نكاحًا شرعيًا، ولم يفرق بين الناكحين، فهو عموم في الأزواج إلا أن يقوم دليل.

وقوله ﵇: "البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن" (¬٥).

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 466 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.