فدل على أنهن إذا زوجهن غيرهن؛ لم يكن بغايا، وفائدة الحديث أن التزويج يكون صحيحًا إذا لم يزوجن نفوسهن.
وأيضًا فإن العقد إذا وقع على ما قلناه؛ وجب الوفاء به لقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬١)، والوفاء بحكمه هو إقراره لا إبطاله.
وأيضًا قول النبي ﷺ: "إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" (¬٢).