Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 5, halaman 471

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة (١٨)

قيل: إنما أعلمهم جواز النكاح، ألا تراه قال: "أنكحوه وانكحوا (١٠٦) إليه" (¬١).

وأيضًا فإنه قياس على العربي بعلة أنه مسلم ديِّن.

فإن قيل: فقد روي أنه ﵇ قال: "زوجوا الأكفاء وتزوجوا إليهم" (¬٢).

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنه رواه [الحارث بن عمران] (¬٣) عن هشام بن عروة، عن أبيه،، عن عائشة ﵂، عن النبي ﵇، و [الحارث] (¬٤) هذا قد عد فيمن يضع الحديث، فلم يلزم له حجة.

والجواب الثاني: أن الكفاءة عندنا هي الدين لقوله ﷺ: "إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه" (¬٥).

فمن أين لكم أن الكفاءة في النسب.

فإن قيل: أراد إذا كان منهم.

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 5، ص 471 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.